أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بقيادة المستشار بولس فهمي إسكندر، قرارات مهمة تتعلق بمسكن الحضانة والأثر الرجعي للأحكام الجنائية. في إحدى قراراتها، حكمت بأن حق الحاضنة في المسكن ينتهي حين يبلغ الأطفال السن الإلزامية للحضانة، مستندة إلى المادة المضافة بالقانون رقم 100 لعام 1985. ووفق التفسير القانوني، يتيح ذلك للمطلق استعادة المسكن إذا كان يمتلك الحق القانوني للاستفادة منه.
كما أوضحت المحكمة أن إبقاء الأطفال مع الحاضنة بعد السن المحددة يتم بشكل طوعي ولا يمد فترة الحضانة الإلزامية، ولا يمنح حق الإقامة في مسكن الزوجية. من ناحية الفهم القانوني، يتمتع هذا التفسير بسلطة مُطلقة تستوجب الالتزام به وتنفيذه من جميع الجهات القضائية والسلطات ذات الصلة.
في قرارها الثاني، أكدت المحكمة أن الأثر الرجعي لعدم دستورية نص جنائي يعتمد على إمكانية تطبيقه في حكم إدانة بات، ولا ينطبق في الحالات التي لم يُطبق فيها النص، أو إذا كانت عقوبته أقل شدة، أو ليس له علاقة مباشرة بالإدانة.
هذه المبادئ القضائية توجه المحاكم لتطبيق القوانين بشكل صحيح، وتعزز سيادة المحكمة الدستورية في تفسير النزاعات القانونية.
بالنسبة لعيوب الأحكام الجنائية التي تؤثر على الأثر الرجعي، يمكن أن تشمل عدم تطبيق النص المعني وعدم ارتباطه بالأدلة. أما تخفيف عقوبة سعد الصغير أو العقوبة التأديبية لمعلم متورط في سلوك سلبي، فهي تعتمد على معايير قضائية منفصلة قد لا ترتبط بالأثر الرجعي.
أما بالنسبة لدور المحكمة الدستورية مقارنةً بالنيابة العامة في التحقيقات الجنائية، فإن المحكمة تختص بتفسير النصوص القانونية والفصل في تنازعها، بينما تحقق النيابة العامة وتدير الإجراءات الجنائية الأساسية لضمان العدالة.