أوضحت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اختصاص القضاء الجنائي يشمل النظر في إثبات أو نفي المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي تُعتبر جرائم جنائية، سواء صدرت من موظف، عامل، أو مواطن بوجه عام.
وفي حكم حديث لها، أشارت المحكمة إلى أنه عندما يُصدر حكم جنائي نهائي يحوز قوة الأمر المقضي بشأن تلك الأفعال، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية، عند نظرها في الجانب التأديبي لهذه التصرفات، أن تعيد البحث في ثبوتها أو عدمه. وبالتالي تلتزم المحكمة التأديبية بما ورد في الحكم الجنائي من حيث توصيف هذه الأفعال.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن الطعن أمام محكمة النقض لا يغير من حجية الحكم الجنائي الصادر في الاستئناف، لأن هذا الحكم يُعتبر نهائيًا بموجب قوة الأمر المقضي، ويُثبت مسؤولية المحكوم عليه. وعليه، يشكل الخطأ الجنائي أساسًا لمساءلة المخطئ تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليه.
كما شددت المحكمة على أن المخالفة التأديبية لا تقتصر على الإخلال المباشر بواجبات الوظيفة، سواء بإيجابية أو سلبية، بل تشمل أيضًا كل تصرف ينطوي على انتهاك لكرامة الوظيفة العامة ولا يتماشى مع القيم التي تتطلبها من نزاهة واستقامة وابتعاد عن مواضع الريب والشك.