ينص قانون الأحوال الشخصية على حق الزوجة في الاعتراض على إنذار الطاعة الذي يرسله الزوج عبر محضر من محكمة الأسرة، والذي يُصدر في حالات ترك الزوجة لمسكن الزوجية بسبب خلافات مع الزوج. ويُمنح للزوجة وفقًا للقانون مهلة محددة تبلغ 30 يومًا للاعتراض على هذا الإنذار من تاريخ إعلانه لها.
توجد أربع حالات تجعل محكمة الأسرة تقبل اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة. تتضمن هذه الحالات عدم ملاءمة مسكن الطاعة من الناحية الاجتماعية، أو سوء سمعة الجيران فيه، أو اعتراض الزوجة على الزوج نفسه بسبب سابق اعتدائه عليها بالضرب أو السبّ، أو فقدانها الأمان المالي معه بسبب تبديده للمنقولات الزوجية.
أما في حال لم تتخذ الزوجة الإجراءات القانونية للاعتراض على إنذار الطاعة في الوقت المحدد، ينص القانون على أن المحكمة تقضي بعدم الاعتداد باعتراضها، وتصبح الزوجة في هذه الحالة ناشزًا، مما يمنح الزوج الحق في إقامة دعوى نشوز ضدها.
وتفصيلًا، تنص المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1085 على أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق، يتوقف استحقاقها للنفقة ابتداءً من تاريخ الامتناع. ويشترط في هذه الحالة أن يدعوها الزوج للعودة إلى منزل الزوجية بإعلان رسمي على يد محضر إما لشخصها أو لمن ينوب عنها، مع توضيح بيانات المسكن في الإعلان الموجه إليها.