أوضحت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قانونيًا مهمًا يتعلق بتقنين ملكية الأراضي. جاء ذلك في حكمها بشأن طعن قدم ضد قرار جهة إدارية برفض إتمام إجراءات تقنين وتوقيع عقد على قطعة أرض، إذ رأت المحكمة أن عدم توفر مستندات واضحة وقاطعة تثبت ملكية أي طرف، سواء كان المدعي أو المتدخل، لهذه الأرض يبرر قرار الجهة الإدارية بعدم الاعتراف بالملكية، وبالتالي انتفاء حق أي من الطرفين في المطالبة بالتقنين.
وبيّنت المحكمة، في شرحها لهذا المبدأ القضائي، أن غياب المستندات التي تثبت بشكل قاطع ملكية أي من الأطراف لقطعة الأرض يستدعي إيقاف أي تعامل عليها. وأكدت أن أي تعامل قانوني يتطلب وجود أحد الأطراف كمالك شرعي لتلك الأرض، وأن عدم تحقق ذلك يبرر قرار الجهة الإدارية في الامتناع عن المضي بالإجراءات.
إن قرار جهة الإدارة بإيقاف التعامل على قطعة الأرض بسبب غياب المستندات التي تثبت الملكية يُعد قائماً على أسس قانونية سليمة، ولا يمكن إيقاف تنفيذه أو إلغاؤه.
وقد أوضحت المحكمة أن العقود الصورية يتم إبطالها بصفة دائمة، ويُعتبر أي عقد أُبرم بعد صدور قرار إلغاء التخصيص من العقود الصورية التي لا يُعتد بها من الناحية القانونية.
وفيما يتعلق بهذا الطعن، خلصت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الطاعن، رغم استيفائه كافة الإجراءات القانونية لتقنين وضع يده على القطعة، إلا أن افتقاره إلى سند قانوني قوي حال دون تمكينه من الحصول على حكم يصب في صالحه.