أقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قضائيًا يتعلق باختصاصات مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون.
وأوضحت المحكمة أن الوثائق والمستندات والسجلات الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية، وما تتضمنه من بيانات، تتمتع بحجية قانونية لا يمكن الطعن فيها إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو إثبات تزويرها. كما بيّنت أن المشرّع لم يمنح مصلحة الأحوال المدنية أي صلاحيات لتعديل القيود تلقائيًا أو استجابةً لطلبات مقدمة من الأطراف المعنية بعد إجراء القيد
أفادت المحكمة في حكم حديث أصدرته أن القانون رقم 143 لسنة 1994 أوجب على وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية، إنشاء قاعدة بيانات للمواطنين تتضمن توثيق وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق. كما أوكل إليها إصدار وثائق الميلاد والوفاة، بطاقات تحقيق الشخصية، قيد الأسرة، وصور رسمية من كافة قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.
وأشار الحكم إلى أن المشرّع أسند اختصاص الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة، وكذلك طلبات تسجيل حالات الميلاد أو الوفاة التي لم يتم الإبلاغ عنها ضمن المدة القانونية، إلى لجنة إدارية تُشكَّل في كل محافظة. هذه اللجنة تترأسها النيابة العامة من خلال المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه، وتعتبر قرارات هذه اللجنة نهائية ولا تتطلب تصديقًا أو موافقة من أي جهة عليا.
وبيَّنت المحكمة أن المشرّع وضع نوعين من التعديلات الممكنة على قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى المصلحة. النوع الأول يتعلق بإلغاء قيد الواقعة نفسه، ما يؤدي إلى محوه أو شطبه بالكامل، ولا يتم هذا الإجراء إلا بمقتضى حكم قضائي.
أما النوع الثاني فهو تعديل أو تصحيح البيانات المسجلة ضمن قيود الواقعة، ويُنفَّذ هذا النوع من التعديلات بقرار تصدره لجنة الأحوال المدنية المكوّنة وفق أحكام القانون والمخوّلة بصلاحيات محددة. كما يجري هذا التعديل إما بناءً على أحكام قضائية أو باستناد إلى وثائق صادرة عن الجهة المختصة.