أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس إسكندر، قرارًا أمس برفض الطعن المقدم ضد المادتين 8 و9 من قانون التأمين الإجباري الخاص بالمسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، والصادر بالقانون رقم 72 لعام 2007، مؤكدة سلامة دستوريتهما.
تتضمن المواد تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بناءً على نسبة العجز، مع اشتراط وجود مسؤولية على المتسبب في الحادث أو الشخص المسؤول عن الحقوق المدنية لتقديم مطالبة بمبالغ تتجاوز هذا الحد.
وأوضح الحكم أن المشرّع أعاد صياغة نظام التأمين بفلسفة جديدة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المتضررين ومصالح شركات التأمين. ووفقًا لهذه الفلسفة، تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ محدد في غضون فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ الإبلاغ عن الحادث، دون الحاجة لإثبات المسؤولية الشخصية لقائد المركبة أو الشخص المكلف بالحقوق المدنية
يحدد القانون مبلغ التأمين بقيمة ثابتة تبلغ 40 ألف جنيه، بحيث يُطبق عليه نسبة العجز دون الأخذ في الاعتبار حجم الضرر الفعلي الذي تعرض له المتضرر. ومع ذلك، يحق للمصاب التقدم بطلب تعويض إضافي يتجاوز هذا المبلغ، وذلك بهدف جبر الضرر الذي تعرض له، استنادًا إلى قواعد المسؤولية التقصيرية التي تشمل مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع، وكذلك مسؤولية حارس الأشياء.
يعكس هذا الإجراء تباين مصادر الالتزام؛ حيث يتم تحديد مبلغ التأمين بناءً على نص قانوني محدد سلفًا، بينما يعتمد التعويض الجابر للضرر على المسؤولية الناجمة عن ارتكاب عمل غير مشروع.
- كيف يجري تحديد مبلغ التأمين في حالات حوادث المركبات؟
- ما إذا كانت التزامات التأمين تؤثر على حقوق ضحايا حوادث المركبات؟
- ما الآثار الاقتصادية المترتبة على التزامات التأمين لحوادث المركبات؟
- كيف تتأثر صناعة التأمين نتيجة الالتزام بتغطية مثل هذه الحوادث؟
- ما الآليات المستخدمة لتحديد مسؤولية الجاني في حوادث المركبات؟