الكاتبة : إيمان سالم
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، بتهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار.
كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، أحالت المتهم «م.ف» (39 عامًا) إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد ضبطه متلبسًا بحيازة كمية من مخدر الهيروين بغرض الاتجار.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم، في يوم 18 يناير 2025، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا من مادة الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.
وتضمنت قائمة أدلة الإثبات شهادة معاون مباحث قسم الجيزة، والذي أكد أنه أثناء مروره الأمني شاهد المتهم يلقي كيسًا بلاستيكيًا أرضًا لدى رؤيته القوة الأمنية، وبفحصه عُثر بداخله على 90 لفافة ورقية تحتوي على مسحوق بيج اللون، ثبت بتحليل المعمل الكيماوي أنه لمخدر الهيروين ويزن 32.90 جرامًا.
ما هي أحكام أنواع المخدرات الأخرى مؤخرًا؟
ما هي الفئات العمرية للمتهمين بالاتجار بالمخدرات مؤخرًا؟
هل صدرت غرامات أعلى بقضايا المخدرات مؤخرًا؟
ما هي المحافظات التي تشهد قضايا اتجار بالمخدرات مؤخرًا؟
هل صدرت أحكام مماثلة لحيازة الهيروين بالجيزة مؤخرًا؟