وفقًا لنص القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 على عدم جواز الطعن على حكم الخلع. ومع ذلك، يُسمح قانونيًا بالاستئناف على الحكم وفقًا للمادة 221 من قانون المرافعات، وذلك في حال وجود بطلان في الإجراءات أو خطأ قانوني. في هذه الحالة، يتعين على المستأنف رفع دعوى بطلان أمام محكمة الأسرة الابتدائية التي أصدرت الحكم. ويقتصر دور المستأنف في هذه الدعوى على بحث البطلان الإجرائي أو القانوني دون التطرق إلى موضوع الدعوى ذاته والمتعلق بقرار الخلع، نظرًا لكون حكم الخلع غير قابل للاستئناف أو الطعن الموضوعي. وعادةً ما تُرفض مثل هذه الدعاوى.
أوضح القانون أن وقوع خطأ في الإجراءات، مثل توجيه إعلان المدعى عليه المخلوع بالدعوى إلى عنوان غير صحيح رغم علم المدعية بعدم إقامته فيه، يمنح فرصة جديدة للاستئناف على الحكم.
تجدر الإشارة إلى أن قضايا الخُلع لا تستند إلى أسباب محددة، إذ يكفي أن تسجل المدعية عبارة تفيد استحالة العشرة بينها وبين الزوج، أي رفضها استمرار الحياة معه، مقابل التنازل عن كافة حقوقها الشرعية من مؤخر الصداق ونفقة العِدة ونفقة المتعة. وبناءً على ذلك، تحكم المحكمة لصالحها. لهذا لم يمنح القانون للمدعى عليه حق الطعن أو الاستئناف على حكم الخُلع، نظراً لرغبة المدعية الصريحة في إنهاء العلاقة الزوجية.
أوضح القانون أن رفع دعوى الخلع يتطلب اتباع خطوات محددة، تبدأ بالحصول على نماذج العريضة من المحكمة. يقوم المدعي بتعبئة البيانات المطلوبة، مثل الاسم والعنوان واسم المدعى عليه، ومن ثم تقديم عريضة الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بمقر إقامة المدعي. يتم بعد ذلك فحص الدعوى من قبل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يبذلون جهودًا لتحقيق الصلح بين الطرفين.
إذا باءت محاولات الصلح بالفشل ولم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب رفض أحد الطرفين أو كليهما، يتم إعداد تقرير يفيد بعدم إتمام الصلح.
ينص القانون على أنه يحق للمدعية تقديم الدعوى أمام محكمة الأسرة بعد مرور 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية. ومع ذلك، ترفض المحكمة النظر في الدعوى إذا لم تقم المدعية بتقديم العريضة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية مسبقًا.